السيد محمد الصدر
81
ما وراء الفقه
أقوى من القرينة الدالة على عموم الحكم . وإن كان كلاهما متصلا . فيكون متقدما . الأمر التاسع : إن زوجاته صلَّى اللَّه عليه وآله يحرم أن يسألهن غيرهن من الرجال إلَّا من وراء حجاب طبقا لقوله تعالى « 1 » * ( وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ) * . إلَّا أن كون هذا الحكم خاصا بهن مع وجوب الحجاب على كل المسلمات ، محل نظر .
--> « 1 » الأحزاب : 53 .